الشيخ محمد السند

47

فقه الطب والتضخم النقدي

أحكام الترقيع ( مسألة 39 ) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحيّ فلو قطع فعليه الدية . والحكم واضح من الأدلّة المختلفة المتقدمة بعنوانه الأولي بالنسبة إلى العضو المتّصل وأما لو كان مقطوعا فالروايات الواردة في أبواب غسل الميت في الوسائل دالّة على وجوب دفن كافة أجزاء بدن الميّت حتى الظفر والشعر منه فضلا عن باقي الأعضاء مثل قويّة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّب . قال : لا يمس منه شيء اغسله وادفنه . « 1 » وغيرها من الروايات الواردة في ذلك الباب القابلة أسانيد بعض منها للاعتبار . فالمستفاد منها عدم جواز التصرّف في العضو المقطوع بإلحاقه ببدن الحيّ وأمّا لزوم الدية فيستفاد من الروايات

--> ( 1 ) . ب 11 / أبواب غسل الميّت / 3 .